الحكم الغيابي

التقاضي أمام المحاكم الجائية على درجتين محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف وهي تعد من الطرق العادية ومحكمة موضوع على خلاف محكمة التمييز التي بدورها محكمة قانون وليست محكمة موضوع. - أما الحكم الغيابي هو تخلف المتهم عن حضور أمام المحكمة التي بدوره استصدار حكماً غيابياً وغالباً ما يكون بالإدانة أو مشدد حيث أن الحكم الغيابي حكم تمهيدي .S (مادة 120 للمتهم في جناية دائما الحق في ان يوكل من يدافع عنه ولكي يسمع دفاع الحاضر عن المتهم أي المحامي بالجنايات ان يحضر المتهم بشخصه على خلاف الجنح حيث أجاز المشرع بالمادة 121 ( يجوز للمحكمة ان تكتفي بحضور الوكيل وتعفي المتهم من الحضور بشخصه ) ويكون ميعاد المعارضة اسبوع واحد في الجنح والجنايات من تاريخ اعلان الحكم الغيابي للمحكوم عليه أو من تاريخ القبض عليه ، كما جاء بنص المادة 188 من قانون المرافعات الجزائية وفي حال انقضاء مدة المعارضة يبتدئ ميعاد الاستئناف وهو عشرون يوماً أو من تاريخ النطق بالحكم الحضوري كما هو في المادة 261 وإلزام التنويه بالا يضار الطعن من طعنه أي ألا يتم تغليص العقوبة بمعنى آخر ألا يتم معاقبة المستأنف أو المعارض بعقوبة أشد من الحكم المعارض فيه او الحكم المستأنف كما هو في مادة 197 من قانون المرافعات الجزائية .

دخول
يرجى ادخال الرقم المدني.
يرجى ادخال الرقم الري.
تسجيل
يرجى ادخال الرقم الري.
يرجى ادخال الرقم الري.