الدعاوي الإدارية

الدعوى الادارية وإجراءاتها كيفية رفعها.

صدر المرسوم بالقانون رقم 20 لسنه 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية. وقد نص في مادته الاولى على أن تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية تشكل من ثلاثة قضاه وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجه ، وتختص دون غيرها بالمسائل الاتية ، ويكون لها فيها ولاية قضاء الالغاء والتعويض : - 

  • 1- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين أو لورثتهم . 
  • 2- الطلبات التي يقدمها الموظفين المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو توقيع جزاءات تأديبية عليهم .
  • 3- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية بالتعيين في الوظائف العامة المدنية . 
  • 4- الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الادارية الصادرة بالترقية . 
  • 5- الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الادارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية واقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص اصدار الصحف والمجلات ودور العبادة .

وفي المادة التاسعة منه على أنه:

تختص الدائرة الادارية وحدها بنظر المنازعات التي تنشأ بين الجهات الادارية والمتعاقد الآخر في عقود الالتزام والاشغال العامة والتوريد ، أو أي عقد إداري آخر ، وتكون لها فيها ولاية القضاء الكامل ، وقد قامت الحكومة بدراسة مختلف الاراء والمشروعات التي طرحت للبحث في هذا الشأن وتبين لها أن الاغلبية تتجه إلى العهود بقضاء الالغاء إلى احدى دوائر القضاء العادية دون انشاء محكمة إدارية مستقلة عن القضاء العادي، وهذا النظر يتفق مع واقع البلاد التي فيها دور لالغاء في دور التجربة وحتى لا ينشأ جهاز جديد ضخم لعدد محدود من القضايا ، فإذا أسفرت التجربة عن نجاح هذا القضاء وتزايد عدد القضايا المنظورة أمامه أمكن إعادة النظر في الموضوع واختيار الحل الملائم في ضوء ما يستجد من ظروف ، وقررت المادة الثالثة من المشروع شرطاً هاماً من الشروط اللازمة في القضاء الاداري وهو عدم قبول الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحه شخصية مباشرة ، واشترط القانون أيضا أن يكون سبب الطعن على القرار الاداري سبب رئيسي أصيل وهو مخالفة القانون وفي المادة الخامسة نصت على أن لهذه الدائرة وحدها ولاية الحكم بإلغاء القرارات الادارية المطعون فيها ، كما يكون لها وحدها ولاية الحكم بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن تلك القرارات ، وذلك سواء رفعت إليها بطريقة أصلية أو بصفه تبعية ، وفي المادة السابعة من المشروع بيان ميعاد الطعن في القرارات الادارية مجعلته ستين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه ، وذلك لإعطاء ذوي الشأن الفرصة للتظلم من القرارات إلى الجهة التي أصدرتها وفي المادة (8) منه قرر المشرع عدم قبول طلبات الالغاء السالف ذكرها إلا بعد التظلم منها إلى الجهة التي أصدرته أو الجهة الرئاسية التابعة لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم الموضح بالمادة (7)، وبين المادتين 9 ، 10 إجراءات طرح الدعوى الادارية على المحكمة موضحه أن يكون ذلك بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة مع تحديد مواعيد مناسبة لتحضير الدعوى وتبادل المذكرات والاطلاع على المستندات من الجانبين وحددت المادة (11) من المشروع رسوم طلبات الالغاء ووقف التنفيذ فحددته بعشرة دنانير لكل طلب مع تعدد الرسم بتعدد القرارات والطلبات ، وقررت المادة (12 ، 13) من المشروع قابلة الاحكام التي تصدر من المحكمة الادارية للاستئناف وتنظر أمام محكمة الاستئناف العليا ، وبينت المادة 14 ميعاد الاستئناف وهو 30 يوماً واجراءاته ، كما أجازت المادة (15) الطعن بالتمييز على الاحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية.

دخول
يرجى ادخال الرقم المدني.
يرجى ادخال الرقم الري.
تسجيل
يرجى ادخال الرقم الري.
يرجى ادخال الرقم الري.